للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١): وقد روي عن عبد الرحمن بن مهدي أن الثقة أخبره أن امرأةً كانت تحيض سبعة عشر يومًا.

قال (٢): ورويناه عن أحمد بن حنبل قال: أكثر ما سمعناه (٣) سبعة عشر يومًا.

وعن نساء آل الماجشون أنهن كنّ يحضن سبعة عشر يومًا.

وقال ابن نافع: أكثره ثمانية عشر يومًا.

وروى الدارقطني (٤) من حديث أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد يئست من المحيض أقل من ثلاثة أيام، ولا يكون أكثر من عشرة أيام، وإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة، فما زاد على أيام إقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتشِ كرسفًا، فإن غلبها فتغلبها (٥) بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة، وإن قطر، ويأتيها زوجها وتصوم".

في إسناده عبد الملك عن العلاء بن كثير، قال الدارقطني: عبد الملك مجهول، والعلاء ضعيف الحديث (٦).

وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقل الحيض ثلاثة أيام،


(١) انظر المحلى (٢/ ١٩٩).
(٢) أي ابن حزم كما في المصدر السابق.
(٣) في المحلى سمعنا بدل سمعناه.
(٤) "السنن" (١/ ٢١٨).
(٥) كذا في نسخة السندي، وفي نسخة ابن العجمي: فتعليها، وفي المطبوع من "السنن": فلتعليها.
(٦) الذي في "السنن": عبد الملك والعلاء ضعيفان، ومكحول لا يثبت سماعه.
ثم قال بعد ذكره الإسناد من طريق أخرى عن عبد الملك ما ذكره وقال: مكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>