للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي: أكثره أربعون يومًا. قال (١): ولا يختلفون أن ما زاد عندهم على أكثر مدة الحيض وأكثر مدة النفاس فهو استحاضة (٢).

وإذ تبين ذلك فلنذكر أحوال المستحاضات وأحكامهن إذ هو الغرض المقصود من هذا الباب:

قال بعض الفقهاء (٣): والمستحاضات أربع سوى المتحيرة؛ لأن التي جاوز دمها أكثر الحيض إما أن تكون:

• مبتدأة: وهي التي لم يسبق لها حيض وطهر.

• أو معتادة: وهي التي سبق لها. وعلى التقديرين فإما: أن تكون مميزة أو لا تكون.

فالأصناف إذًا أربعة: مبتدأة مميزة، مبتدأة غير مميزة، معتادة مميزة، معتادة غير مميزة.

فأما المبتدأة المميزة: وهي التي ترى الدم على نوعين:

أحدهما أقوى، أو على ثلاثة أنواع: أحدها أقوى، فترد إلى التمييز، تكون حائضًا في أيام القوي مستحاضة في أيام الضعيف عند مالك والشافعي وداود اعتبار اللون، وأخذًا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش من طريق ابن أبي عدي: أنّ دم الحيض أسود يعرف، وسيأتي بهذا اللفظ في الباب بعد هذا.

وخالفهم أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- فقال: ترد إلى أكثر الحيض، وهو عنده عشرة أيام اعتبارًا بالأيام، ولم يُراعِ تلوُّن الدم أخذًا بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث


(١) أي ابن عبد البر.
(٢) انظر: التمهيد (١٦/ ٧٤).
(٣) لعل المقصود به الرافعي كما في فتح العزيز (٢/ ٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>