للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاطمة بنت أبي جُبيش: "ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلّي"، فقدر بالأيام لا بتلون الدم.

وقد تقدم من طريق البخاري وبقوله - عليه السلام - لابنة جحش: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك"، وقد تقدم من طريق مسلم وتلك إحالة على الأيام.

الثانية: المبتدأة غير المميزة: والذي صححه القاضي أبو بكر الأبهري عن مذهب مالك جلوسها خمسة عشر يومًا، ثم يحكم لها بالاستحاضة أبدًا ما بقيت ودمها يجري.

وقال الرافعي (١): ينظر في حالها؛ إن لم تعرف وقت ابتداء الدم فحكمها حكم المتحيرة، وإن عرفت ففي القدر الذي تحيض فيه قولان (٢): أصحهما: يوم ليلة؛ لأن سقوط الصلاة عنها في هذا القدر مستقر (٣).

والثاني: يرد (٤) إلى عادات (٥) غالب النساء وهو ست أو سبع؛ لأن الظاهر اندراجها في جملة الغالب.

وذكر حديث حمنة بنت جحش وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -؛: "تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي".

وإلى هذا الثاني ذهب أحمد (٦) بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو (٧) عبيد.


(١) انظر فتح العزيز (٢/ ٤٥٨).
(٢) عبارة الرافعي كما في فتح العزيز: فيه قولان أصحهما أنها تحيض أقل الحيض وهو يوم وليلة، فنقل المصنف بتصرف.
(٣) في فتح العزيز مستيقن بدل مستقر وهو الصواب.
(٤) في فتح العزيز ترد بدل يرد.
(٥) في فتح العزيز غالب عادات.
(٦) انظر: المغني (١/ ٤٠٧ - ٤٠٨).
(٧) هذا ابتداء ما نقله الرافعي عن بعض فقهاء الشافعية كما في فتح العزيز (٢/ ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>