للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنشأ الخلاف تردد الشافعي في أن حمنة هل كانت معتادة أو مبتدأة؛ إن قلنا: كانت معتادة رددنا المبتدأة إلى الأقل أخذًا باليقين، ومن قال بهذا قال: لعله عرف من عادتها أنها أحد العددين الغالبين الست أو السبع، لكن لم يعرف عينه، فلذلك قال: "تحيضي ستًّا أو سبعًا".

وإن قلنا: كانت مبتدأة رددنا المبتدأة إلى الغالب، وقوله: "في علم الله": أي فيما علم الله من عادتك إن كانت معتادة، ومن غالب عادات النساء إن كانت مبتدأة. فإن فرعنا على القول الثاني: فهل الرد إلى الست أو السبع على سبيل التخيير بينهما أم لا فيه وجهان:

• أحدهما: أنه على التخيير لظاهر الخبر فتتحيض إن شاءت ستًّا وإن شاءت سبعًا، ويحكى هذا عن ابن سريج وأبي إسحاق المروزي، وزعم الحناطي أنه أصح الوجهين.

• والثاني: وهو الصحيح عند الجمهور، أنه ليس على التخيير، ولكن ينظر في عادات النساء أهن يحضن ستًّا أو سبعًا فتنحوهن (١) كيف ما بن من ذلك، ومَن النسوة المنظور إليهن؟

فيه ثلاثة أوجه: أظهرها: أن الاعتبار بنسوة عشيرتها من الأبوين جميعًا؛ لأن طبائعها (٢) إلى طبائعهن أقرب، فإن لم يكن لها عشيرة فالاعتبار بنساء بلدها (٣) وناحيتها, ولا تحيض بنساء العصبة ولا نساء العشيرة.


(١) هذه العبارة وهي قوله: فتنحوهن كيف ما بن من ذلك ليست في فتح العزيز ولعلها زيادة توضيح من الشارح رحمه الله.
(٢) في فتح العزيز لأن طبعها.
(٣) ثم قال الرافعي والثاني أن الاعتبار بنساء العصبات خاصة والثالث يعتبر نساء بلدها وناحيتها ولا تخصص بنساء العصبة ولا نساء العشيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>