للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر إسماعيل (١) بن إسحاق القاضي قال: نا أبو مصعب قال: سمعت المغيرة بن عبد الرحمن -وكان من أعلى أصحاب مالك- يقول: قولنا في المستحاضة إذا استمر بها الدم بعد انقضاء أيام حيضتها ولا تدري هل ذلك انتقال دم حيضتها إلى أيام أكثر من ذلك أو ذلك دم استحاضة، فنأمرها أن تغتسل إذا مضت أيام حيضتها وتصلي وتصوم ولا يغشاها زوجها احتياطًا، حتى ننظر إلى ما يصير إليه حالها بعد ذلك؛ فإن كانت حيضة انتقلت من أيام إلى أكثر منها عملت فيما يستقبل على الأيام التي انتقلت إليها, ولم يضرها ما كانت احتاطت له من الصلاة والصيام، وإن كان ذلك الدم الذي استمر بها استحاضة كانت قد احتاطت للصلاة والصيام.

قال أبو مصعب: وهذا قولنا وبه نفتي (٢).

فرَّق في هذا القول: بين الصلاة والصيام في حق المستحاضة وبين الجماع، وسيأتي ما للناس في ذلك من خلاف.

القول الثاني: أنها تبلغ خمسة عشر يومًا، قاله مطرف.

القول الثالث: القول بالاستظهار على العادة؟ لكن اختلف القائلون به، هل تتجاوز به الخمسة عشر يومًا أم لا؟

فالمشهور أنه لا تتجاوز، وفي كتاب محمَّد: أنها تستظهر على الخمسة عشر يومًا أو يومين، وقال ابن نافع في كتاب سحنون أنها تستظهر عليها بثلاثة أيام وأنكره سحنون.


(١) انظر التمهيد (١٦/ ٦٩).
(٢) التمهيد (١٦/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>