للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدينة عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمَّد وسالم بن عبد الله ومحمد بن علي بن الحسين وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري، وذكره (١) أيضًا عن هشام (١) بن عروة. وقد تقدّم في الباب قبل هذا حكايتنا عن مالك أنه يستحبّه ولا يوجبه؛ فهو على هذا مما خالف فيه مالك فقهاء المدينة، وتقدّم أيضًا ما حكيناه عن أبي حنيفة أنَّ الوضوء عنده لوقت الصلاة، فلها أن تصلي بالوضوء الذي توضأته للصلاة فريضة وقتها وما شاءت من النوافل والصلاة المقضية ما دام وقت تلك الصلاة التي توضأت لها باقيًا.

واختلف القائلون بذلك في انتقاص طهارة ذوي الأعذار، هل هو عند خروج الوقت أو دخوله أو عند أيهما وجد؟

قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: عند خروج الوقت لا غير.

وقال زفر: عند دخوله لا غير.

وقال أبو يوسف: عند أيّهما وجد.

وثمرة الخلاف تظهر في موضعين:

أحدهما: أن يوجد الخروج بغير دخول كما إذا توضؤوا قبل الزوال ثم زالت الشمس لا ينتقض عند أبي حنيفة ومحمد، هذا هو المعروف في كتبهم، وقال القدوري: عند أصحابنا يصلي به الظهر لعدم الخروج.

وقال زفر: لا يجوز لوجود الدخول، ووجه قول زفر أنه لا ضرورة قبل الوقت لعدم وجود المكتوبة حتى لو صلاها لا يجوز.

وأبو يوسف يقول: الضرورة مقصورة على الوقت، فلا يبقى إذا وجد خروج أو


(١) انظر المحلى (١/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>