للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أول الوقت، وتصلي به الصلاة.

والمذهب الأول لا بد أن يتقدمه من التلجُّم والاستثفار ما يأتي بيانه في الباب بعد هذا.

قال (١): وينبغي أن تبادر إلى الصلاة عقيب احتياطها وطهارتها، فلو أخرت بأن توضأت في أول الوقت وصلّت في آخره أو بعد خروج الوقت نظر إلى علة (٢) هذا التأخير، فإن كان بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة أو (٣) الاجتهاد في القبلة والأذان والإقامة وانتظار الجمعة والجماعة ونحوها فيجوز، وإلا فثلاثة أوجه: أصحّها: المنع؛ لأن الحدث متكرر عليها وهي مستغنية عن احتمال ذلك قادرة على المبادرة.

والثاني: الجواز كما في التيمم، ولو أنها لو أمرت بالمبادرة لأمرت بتخفيف الصلاة والاقتصار على الأقل.

الثالث: أنّ لها التأخير ما لم يخرج وقت الصلاة، فإذا خرج فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة، وذلك لأن جميع ذلك (٤) الوقت في حق تلك الصلاة كالشيء الواحد، والوجوب فيه موسع (٥).

قال الحافظ أبو (٦) محمَّد: وممن قال بإيجاب الوضوء لكل صلاة على التي يتمادى بها الدم من فرجها متصلًا بدم الحيض (٧) عائشة وعلي وابن عباس وفقهاء


(١) أي الرافعي كما في فتح العزيز.
(٢) في فتح العزيز (٢/ ٤٣٥) أو بعد خروج الوقت نظر إن كان التأخر للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة ... إلخ فكأن المصنف نقله بنوع تصرف.
(٣) في فتح العزيز والاجتهاد بدل أو.
(٤) قوله ذلك ليس في فتح العزيز.
(٥) فتح العزيز (٢/ ٤٣٥ - ٤٣٦).
(٦) المحلى (١/ ٢٥٢).
(٧) في المحلى المحيض بدل الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>