للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حديث حمّاد بن زيد فروينا من طريق أبي عبد الرحمن النسائي (١): أنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر نحو ما تقدّم: "فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي وصلّي، فإنما ذلك عرق، وليست بالحيضة".

قال الترمذي (٢): وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إن اغتسلت لكلّ صلاة هو أحوط ولها الفضل (٣).

وتوجيه هذا المذهب حمل الأمر بالاغتسال حيث جاء على الندب، وقد تقدّم في الباب قبل هذا، والاقتصار على ذكر الصوم والصلاة في هذا الحديث قد يتمسّك به من يمنع من وطء المستحاضة كما حكيناه عن جماعة من السلف؛ لأنّه لو أبيح كما أبيح غيره لذكر كما ذكر غيره.

وأما من أباح ذلك كما ذهب إليه الجمهور فيقول: لا يلزم من عدم ذكره هنا عدم إباحته؛ لأن المراد أنّها تغتسل، ثم حكمها الطهارة، وعبر عت ذلك بأنها تصوم وتصلي كأنه قال: وبفعل ما منعها منه الحيض.

وأما الوضوء فإنّها تتوضأ لكلّ فريضة ولا تصلي فريضتين بطهارة واحدة، ولا بدّ أن يكون ذلك للصلاة بعد دخول وقتها كالتيمم، ذكره الرافعي (٤)، وحكي عن الشيخ أبي (٥) محمَّد: أنه يجوز أن يقع طهارتها قبل الوقت بحيث ينطبق آخرها على


(١) في سننه كتاب الحيض (١/ ٢٠٣) برقم ٣٦٢ باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة.
(٢) الجامع (١/ ٢٢١).
(٣) في الجامع (١/ ٢٢١) هو أحوط لها ليس فيه ولها الفضل.
(٤) فتح العزيز (٢/ ٤٣٥).
(٥) فتح العزيز (٢/ ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>