للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم تصلِّ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سبحان الله! هذا من الشيطان، لتجلس في مركن، فإذا رأت الصفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا، وتغتسل للفجر غسلًا، وتوضّأ فيما بين ذلك".

قال أبو داود: رواه مجاهد عن ابن عباس قال: لما اشتدّ عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين.

وفي الباب مما لم يورده حديث عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إنّي امرأة استحاض فلا أطهر, أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إنَّما ذلك عرق، وليست بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير". رواه الدارقطني (١) من حديث الأعمش، وأبو داود (٢) من حديث وكيع عن الأعمش (٣) عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عنها، وكذلك روته قمير امرأة مسروق عن عائشة، وقد اختلف في رفعه، وهو عند الدارقطني.

وأما حديث حماد بن سلمة الذي سبقت الإشارة إليه في الباب قبل هذا فروينا من طريق الدارمي (٤): أنا حجاج بن منهال: نا حماد بن سلمة: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إنِّي امرأة استحاض أفأترك الصلاة؟ قال: "لا، إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي".


(١) السنن (١/ ٢١٢) برقم ٣٥.
(٢) السنن كتاب الطهارة (١/ ٢٠٩) برقم ٢٩٨ باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر.
(٣) الأصل بياض، واستدرك من "سنن أبي داود".
(٤) السنن (١/ ٢٢٠ - ٢٢١) برقم ٧٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>