للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعبور وإن لم يكن حرامًا فهو مكروه إلَّا لغرض كما لو كان المسجد طريقًا إلى مقصده، أو كان أقصر الطريقين إليه، لا فرق في الجواز بين أن يكون له سبيل آخر إلى مقصده أو لا يكون. وفي وجه إنَّما يجوز إذا لم يكن له طريق سواه، وليس له أن يتردد في أكناف المسجد؛ فإن التردد في غير جهة الخروج كالمكث (١).

وقال مالك: لا يمرا فيه أصلًا.

وقال سفيان: لا يمرا فيه، فإن اضطرا إلى ذلك تيمما ثم مرّا فيه.

وعن أحمد: يجوز للجنب المكث إذا توضأ.

وعند المزني في الرّواية المشهورة عنده: يجوز له المكث مطلقًا (١)، وإلى ذلك ذهب داود (٢) الظاهري وأبو (٣) محمد بن حزم وغيرهما، جوزا أيضًا للجنب قراءة القرآن، وحكى أبو (٤) محمد ذلك عن بعض الصّحابة.

قال (٥): واختلفوا في الجنب والحائض فقالت: طائفة: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن. وهو قول روي عن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وعن غيرهما أيضًا، وروي عن الحسن البصري وقتادة والنخعي وغيرهم.

وقالت طائفة: أما الحائض فتقرأ ما شاءت من القرآن، وأمَّا الجنب فيقرأ الآيتين ونحوهما. وهو قول مالك.

وقال بعضهم: لا يتم الآية. وهو قول أبي حنيفة.


(١) فتح العزيز (٢/ ١٣٣ - ١٤٨).
(٢) انظر المجموع (٢/ ١٥٨) وكذا المحلى (٢/ ١٨٧).
(٣) المحلى (٢/ ١٨٤).
(٤) انظر المحلى (١/ ٧٧ - ٨٤).
(٥) أي ابن حزم كما في المحلى (١/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>