قالوا: وأمَّا اقتصار النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - في مباشرته على ما فوق الإزار فمحمول على الاستحباب (١)، والفرق بين الدلالة القولية والفعلية ظاهر فلا خفاء برجحان هذا المذهب.
وتحريم الوطء والمباشرة حيث هي محرمة يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم إن عدمت الماء بشرطه عند مالك والشّافعيّ وأحمد وجمهور السلف.
وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدَّم لأكثر الحيض حل وطؤها في الحال.
وحجة الجمهور قوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ...}، وقوله:"يَطْهُرْنَ" معناه حتَّى يحصل لهنَّ الطهر الذي هو عدم المحيض، وقوله:"فَإِذَا تَطَهَّرْن" هو صفة فعلهن.
وأمَّا ما ذهب إليه أبو حنيفة فقال: أبو محمد علي بن أحمد الفارسي: لم في عن أحد من الصّحابة - رضي الله عنهم - في هذه المسألة شيء، ولا نعلمه أيضًا عن أحد من التّابعين إلَّا عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والزهري وربيعة، وروينا من طريق الدَّارميِّ عن عطاء الترخيص فيه للشبق.