للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي قطع به جمهور الأصحاب وغيرهم من العلماء، وحكى المحاملي وجهًا لبعض الأصحاب أنَّه يحرم مباشرة ما فوق السرة وتحت الركبة إذا كان عليه شيء من دم الحيض.

قال النووي -رحمه الله-: وهذا الوجه باطل لا شك فيه.

وأمَّا المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا:

أصحّها: عند الجمهور (١) وأشهرها في المذهب أنَّه حرام.

والثاني: أنها ليست بحرام، ولكنها مكروهة كراهة تنزيه، وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل (٢).

الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته وأمَّا لشدة ورعه جاز، وإلا فلا، وهذا الوجه حسن، قاله أبو الفياض (٣) البصري من منتحلي مذهب الشَّافعي -رحمه الله-،

وممن ذهب إلى الوجه الأول وهو التحريم مطلقًا مالك وأبو حنيفة، وقبلهما (٤) سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة.

وممن ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود (٥) واحتجوا بحديث أنس الذي ذكرناه: "اصنعوا كل شيء إلَّا النكاح".


(١) عند النووي عند جماهيرهم (٣/ ١٩٥).
(٢) قال النووي وهو المختار (٣/ ١٩٥).
(٣) عند النووي أبو العباس البصري من أصحابنا (٣/ ١٩٥).
(٤) قال النووي وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاوس (٣/ ١٩٥).
(٥) قال النووي وقد قدمنا أن هذا المذهب أقوى دليلًا (٣/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>