للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روينا من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن كريب، عن ابن عباس أنَّه سئل عن ما يحل من المرأة وهي حائض لزوجها؟ قال: سمعنا -والله أعلم- إن كان قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو كذلك: "يحل له ما فوق الإزار".

وفيه عن أم حبيبة: روى محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن خديج (١)، عن معاوية بن أبي سفيان، عن أم حبيبة زوج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحيض؟ قالت: كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارًا إلى أنصاف فخذيها ثم تضطجع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

والاتزار (٢): أن تشد إزارًا تستر سرتها. (٣) وما تحتها إلى الركبة، والمباشرة (٤) فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس وغير ذلك حلال باتفاق.

نقل الشَّيخ أبو حامد الإسفراييني وجماعة الإجماع على هذا، وأمَّا ما حكي عن عبيدة السلماني، وغيره من أنَّه لا يباشر شيئًا منها بشيء منه فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول، ولو صح عنه لكان مردودًا بالأحاديث الصحيحة (٥) في مباشرة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فوق الإزار وإذنه في ذلك (٦)، ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به شيء من الدَّم أو لا يكون. هذا هو الصواب -إن شاء الله تعالى-


(١) وقع في المطبوع من سنن ابن ماجه (١/ ٢٠٩) برقم ٦٣٨ خديج بالمعجمة وهو خطأ وصوابه حديج وانظر ترجمته في تهذيب الكمال (٢٨/ ١٦٣، ١٦٧) برقم ٦٠٤٦.
(٢) نقل المصنف هذا التفسير عن النووي كما في شرح مسلم (٣/ ١٩٤).
(٣) شرح مسلم (٣/ ١٩٤).
(٤) شرح صحيح مسلم للنووي (٣/ ١٩٥).
(٥) زاد النووي كما في شرح مسلم المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرهما (٣/ ١٩٥).
(٦) زاد النووي بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>