للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرجك وما أصابك ثم توضأ وضوءك للصلاة ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل مرَّة، ثم تغسل سائر جسدك. رواه أبو (١) يعلى الموصلي في "مسنده"، والبيهقيّ (٢) في "سننه".

وفيه أيضًا ما روى أبو داود (٣) في "السنن" عن عبد الله بن سعد الأنصاري: أنَّه سأل رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار".

وفيه عن معاذ بن جبل: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل".

رواه أبو داود (٤) عن هشام بن عبد الملك اليزني، عن بقية، عن سعد بن عبد الله الأغطش، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن معاذ.

وفيه عن ابن عباس: قال أبو (٥) محمد:


(١) ولم أقف عليه في مسنده وممن رواه كذلك أحمد بن عبيد الصفار في مسنده كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٢٤٤) قلت وممن عزاه إلى أبي يعلى الحافظ مغلطاي كما في شرح سنن ابن ماجه (٣/ ٨٨٥) وقال الحافظ الهيثمي في القصد العلي (١/ ١٠٠) برقم ١٧٤ حدَّثنا أبو خيثمة حدَّثنا عبد الله عن مالك بن مغول عن عاصم بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: سألت رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال: "ما فوق الإزار".
وذكره في مجمع الزوائد (١/ ٢٨١) وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصَّحيح.
(٢) السنن الكبرى (١/ ٣١٢).
والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها (١/ ٤٣٧، ٤٣٨) برقم ١٣٧٥ باب ما جاء في التطوع في البيت والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٣٧) والبيهقيّ في السنن الكبرى (١/ ٣١٢) من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب عن النَّبيِّ صَلَّى الله عليه وسلم وعمير مولى عمر بن الخطاب لم يرو عنه سوى عاصم بن عمرو وقال الحافظ الذهبي في الكاشف (٢/ ٩٨) برقم ٤٢٩٣: وثق وقال الحافظ في التقريب (٧٥٤) مقبول.
(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٠٨) برقم ٢١٢ باب في المذي.
(٤) في سننه كتاب الطهارة (١ /).
(٥) يعني ابن حزم كما في المحلى (٢/ ١٧٨ - ١٧٩ و ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>