للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للرجل من امرأته وهي حائض.

قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة، وقد قدّمنا ما في ذلك.

قالو: ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره طبخها ولا عجنها، ولا غير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران، وكل هذا متفق عليه، وقد نقل الإمام أبو (١) جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله.

وأما قوله: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. . .} الآية: فالمراد: اعتزلوا وطئهن (٢).


(١) اختلاف الفقهاء (١٢٥) بنحوه. ولعله يقصد تهذيب الآثار.
(٢) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٩٧، ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>