للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عقيبه: وهذا أشبه بالصواب، وعبد الكريم أبو أميّة غير محتج به (١).

وروى سعيد بن أبي عروبة هذا الحديث عن عبد الكريم، واختلف عليه فيه فقيل عنه عن عبد الكريم عن عكرمة، عن ابن عباس (٢).

ورواه البيهقي (٣) من طريق يعقوب بن عطاء، عن مقسم، عن ابن عباس، وقال: يعقوب (٤) بن عطاء لا يحتج به.

وقد ذكر ابن (٥) عدي يعقوب فقال: له أحاديث صالحة، وهو ممن يكتب حديثه.

وقد ضعف هذا الحديث قوم منهم الإمام الشافعي -رحمه الله- فإنه قال في "أحكام (٦) القرآن": في من أتى امرأة حائضًا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل ليستغفر الله تعالى ولا يعود حتى تطهر، وتحلّ لها الصلاة، وقد روي فيه شيء لو كان ثابتًا أخذنا به، لكنه لا يثبت مثله.

وقال البيهقي (٧): أنا أبو عبد الله الحافظ قال: قال أبو بكر بن إسحاق الفقيه: جملة هذه الأخبار مرفوعها وموقوفها يرجع إلى عطاء العطار، وعبد الحميد وعبد الكريم أبي أمية، وفيهم نظر.


(١) المرجع السابق.
(٢) هذا مستفاد من كلامه ابن دقيق العيد كما في الإمام (٣/ ٢٥٣).
وانظر السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٣١٧).
(٣) السنن الكبرى (١/ ٣١٨).
(٤) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (٩/ ٢١١) برقم ٨٨٢، ميزان الاعتدال (٤/ ٤٥٣) برقم ٩٨٢١.
(٥) الكامل (٧/ ٢٦٠٢).
(٦) الأم (٥/ ١٧٢) والسنن الكبرى للبيهقي (١/ ٣١٩) وكذا الصغرى (١/ ١٢٤).
(٧) السنن الكبرى (١/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>