للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو محمد (١) الظاهري: أما حديث مقسم، فمقسم ليس بالقوي فسقط الاحتجاج به.

وقد رواه شعبة عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدّق بدينار أو نصف دينار".

أخرجه أبو داود (٢) وأخرجه النسائي (٣) وابن (٤) ماجه، وصححه الحاكم (٥) وأخرجه في مستدركه.

وعبد الحميد (٦) هذا هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب كان عاملًا لعمر بن عبد العزيز على الكوفة، وقد أخرج له الشيخان (٧) في مواضع.

وذكر الخلّال عن الميموني (٨) أنه قال: قيل لأبي عبد الله: عبد الحميد بن


(١) المحلى (٢/ ١٨٩).
(٢) السنن (٧/ ١٣٢) برقم ٢٦٤ وقال عقبه: هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة.
(٣) الكبرى (١/ ١٢٧) برقم ٢٨٢ وكذا المجتبى (١/ ١٦٨) برقم ٢٨٨) وكذا الإغراب (١٥٥) برقم ٨٦.
(٤) السنن (١/ ٢١٠) برقم ٦٤٠.
(٥) المستدرك (١/ ١٧١ - ١٧٢) ووافقه الذهبي.
قلت: وصحح الحديث ابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القطان وابن حجر وأحمد محمد شاكر والعلامة الألباني رحمهم الله.
انظر: الإلمام (١/ ١١٥) برقم ١٥٣ والإمام (٣/ ٢٤٩ - ٢٦٤) والجوهر النقي (١/ ٣١٤) وبيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٧١ - ٢٨٠) برقم ٢٤٦٨ والتلخيص الحبير (١/ ٢٩٣) برقم ٢٢٨ وإرواء الغليل (٢١٧ - ٢١٨) برقم ١٩٧.
(٦) انظر تهذيب الكمال (١٦/ ٤٤٩ - ٤٥٢) برقم ٣٧٢٤ وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٧٨).
(٧) الجمع بين رجال الصحيحين (١/ ٣١٨) برقم ١٢٠٧ ورجال صحيح البخاري للكلاباذي (٢/ ٤٨٢) برقم ٧٣٥.
(٨) انظر الإمام (٣/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>