للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكيم؛ قالت: قلت: يا رسول الله! إني أحيض وليس لي إلا ثوب واحد. قال: "اغسليه وصلي فيه". قلت: يا رسول الله! إنه يبقى فيه أثر الدم. قال: "لا يضرك".

الوازع بن نافع؛ قال أحمد (١) ويحيى (٢): ليس بثقة، وقال البخاري (٣): منكر الحديث، وقال النسائي (٤): متروك.

وأما حديث أم قيس بنت محصن فروى سفيان، قال: حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار؛ قال: سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيضة يصيب الثوب، فقال: "حكيه بضلع، واغسليه بماء وسدر".

رواه الإمام أحمد (٥)، وأخرجه أبو داود (٦) والنسائي (٧) وابن ماجه (٨).


(١) نقل هذه العبارة الذهبي في الميزان (٤/ ٣٢٧) برقم ٩٣٢٠ وكذا ابن الجوزي في الضعفاء (٣/ ١٨١) برقم ٣٦٢٧.
وفاتت أصحاب موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث فلتستدرك، ولهم من هذا شيء كثير.
(٢) تاريخ الدوري (٢/ ٦٢٧) برقم ٥٣٣٦.
وفي رواية الدقاق ليس بشيء وكذا ابن محرز.
انظر: رواية الدقاق (١٠٣) برقم ٣٢٥ ورواية ابن محرز (١/ ٥٦) برقم ٥٤.
(٣) الضعفاء الصغير (١٢٢) برقم ٣٨٨ والتاريخ الكبير (٨/ ١٨٣) برقم ٢٦٣٨ والتاريخ الأوسط (٢/ ١٠٩).
(٤) الضعفاء (٢٤٣) برقم ٦٠١.
(٥) المسند (٤٤/ ٥٤٩) برقم ٢٦٩٩٨.
(٦) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٨٣) برقم ٣٦٣ باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.
(٧) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٧٠) برقم ٢٩١ باب دم الحيض يصيب الثوب و (١/ ٢١٤) برقم ٣٩٣.
(٨) السنن كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢٠٦) برقم ٦٢٨ باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>