للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دخلت على أم سلمة فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت أم سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر، فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه، وأما الممتشطة فقد كانت إحدانا تكون ممتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات، فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته ثم أفاضت على سائر جسدها.

وروى أبو داود (١) أيضًا من حديث سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان يكون لإحدانا درع فيه تحيض وفيها تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها. رواه عن النفيلي عن سفيان، ورواه الدارمي (٢) في مسنده عن محمد بن يوسف عن سفيان، وكلهم ثقات.

وروى الدارمي (٣) في مسنده عن سهل بن حماد، عن أبي بكر الهذلي، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة رضي الله عنها: إن إحداكن تسبقها القطرة من الدم، فإذا أصابت إحداكن ذلك فلتقصعه بريقها. أبو بكر (٤) الهذلي مستضعف، وقيل فيه: متروك.


(١) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٨٣) برقم ٣٦٤ باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.
(٢) السنن (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥) برقم ١٠٠٩.
(٣) السنن (١/ ٢٥٥) برقم ١٠١٠.
(٤) ويعرف بصاحب الحسن، وهو بكنيته أشهر، وهو واه.
انظر: الكامل لابن عدي (٣/ ١١٦٧ - ١١٧٢)، التاريخ الكبير للبخاري (٤/ ١٩٨) برقم ٢٤٧٨ وتهذيب التهذيب (٤/ ٤٩٨) وذكر فيه أكثر أقوال الأئمة كعادته، ولخصها في التقريب (١٢١٠) برقم ٨٠٥٩ بقوله أخباري متروك الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>