للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: إذا حاضت المرأة في الثوب ثم طهرت فلتتبع ما أصاب ثوبها من الدم فلتغسله وتنضح باقيه ثم تصلي فيه. (١)

ومن حجة من فرق بين القليل من الدم والكثير ما ذكر نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقتل القمل في الصلاة، أو قتل القمل في الصلاة.

قال نعيم: هذا أول حديث سمعته من ابن المبارك، ومعلوم أن في قتل القمل نيل يسير من الدم (٢).

وروى أبو بكر (٣) الأثرم قال: ثنا عقبة بن مكرم؛ قال: ثنا يونس بن بكير؛ قال: أنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري؛ قال: أدركت فقهاءنا يقولون: ما أذهب الحك من الدم فلا يضر، وما أذهب الفتل مما يخرج من الأنف فلا يضر.

قال (٤): وثنا أبو بكر (٥) بن أبي شيبة؛ قال: ثنا شريك، عن عمران بن مسلم، عن مجاهد، عن أبي هريرة: أنَّه لم يكن بالقطرة ولا القطرتين من الدم في الصلاة بأسًا.

قال (٦): وقيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل إلى أي شيء تذهب في الدم؟


(١) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٤٤) وعنه ينقل المصنف.
(٢) التمهيد (٢٢/ ٢٣٠).
(٣) التمهيد (٢٢/ ٢٣١).
(٤) التمهيد (٢٢/ ٢٣١).
(٥) وهو في المصنف (١/ ١٣٧ - ١٣٨).
(٦) والقائل أبو بكر الأثرم كما في التمهيد (٢٢/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>