للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: إذا كان فاحشًا، قيل له: في الثوب؟ فقال: في الثوب، وإذا خرج من الجرح، قيل له: السائل أو القاطر؟ فقال: إذا فحش، أذهب إلى الفاحش على حديث ابن عباس.

قال: وقال أبو عبد الله: عدة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلموا فيه؛ أبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه، وابن عمر عصر بثرة، وابن أبي أوفى تنخم دمًا، وجابر أدخل أصابعه في أنفه، وابن عباس قال: إذا كان فاحشًا.

قال (١): أنا معاوية بن عمرو، عن سفيان، عن عطاء بن السائب أنَّه رأى عبد الله بن أبي أوفى يتنخم دمًا غليظًا وهو يصلي.

قال: وثنا موسى بن إسماعيل؛ قال: نا حماد، قال: أنا حميد، عن بكر بن عبد الله المزني أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم وقيح فمسحه بيده ولم يتوضأ وصلى.

قال أبو بكر: وسمعت أبا عبد الله يقول: البول والغائط غير الدم؛ كثير (٢) البول والعذرة تعاد منهما الصلاة، ويغسل قليلهما وكثيرهما. قال: والدم إذا فحش تعاد منه الصلاة في الوقت وغيره كما تعاد من قليل البول والعذرة (٣).

قال ابن أبي (٤) شيبة: ثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: أنَّه أدخل أصابعه في أنفه فخرج دم فمسحه فصلى ولم يتوضأ. ثم ذكر بأسانيده عن أبي هريرة أنَّه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من الدم في الصلاة بأسًا.


(١) أي أبو بكر الأثرم كما في المرجع السابق.
(٢) في التمهيد لأن البول والغائط تعاد منهما الصلاة.
(٣) التمهيد (٢٢/ ٢٣١ - ٢٣٢).
(٤) المصنف (١/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>