للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي قلابة أنَّه كان لا يرى بأسًا بالشقاق يخرج منه الدم (١).

وعن مكحول (٢) أنَّه كان لا يرى بأسًا بالدم إذا خرج من أنف الرجل إن استطاع أن يفتله بأصبعه إلا أن يسيل أو يقطر.

وعن أبي الزبير، عن جابر أنَّه أدخل أصبعه في أنفه فخرج عليها دم فمسحه بالأرض أو بالتراب ثم صلى (٣).

وعن أبي (٤) خلدة؛ قال: رأيت أبا السوار العدوي عصر بثرة ثم صلى ولم يتوضأ وقال (٥): نا أبو خالد الأحمر عن سيف؛ قال: كان بمجاهد قرحة تمصل فكان لا يتوضأ منها وتصيب ثوبه فلا يغسله (٦).

قال أبو (٧) عمر: وفي هذا الحديث دليل على أن قليل الماء يطهر النجاسة إذا غلب عليها واستهلكها ومعلوم أن دم الحيض هنالك قد طهره من الماء ما هو دون القلتين. انتهى.

وهذا معنى كلامه وهو يشير إلى أنَّه لورود الماء على النجاسة قوة ليست كما إذا وردت النجاسة على الماء.

قال أبو (٨) الحسن الماوردي بعد كلام: فعلى هذا لو أن ثوبًا نجسًا طرح في إناء


(١) المصنف (١/ ١٣٨).
(٢) المصنف (١/ ١٣٨).
(٣) المصنف (١/ ١٣٨).
(٤) المرجع السابق.
(٥) أي ابن أبي شيبة.
(٦) المصنف (١/ ١٣٩).
(٧) التمهيد (٢٢/ ٢٤٥) بتصرف يسير.
(٨) الحاوي الكبير (١/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>