للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم صب عليه من الماء ما أزال أثر النجاسة منه كان الثوب وما احتمله من الماء وما فضل عنه في الإناء طاهران (١)، ولو (٢) عصر الثوب في الإناء كان الماء المنفصل قبل العصر وبعده طاهرًا مستعملًا، ولو ابتدأ بصب الماء في الإناء ثم ألقى الثوب (٣) فيه صار الثوب والماء والإناء نجسًا كله، لأنها نجاسة وردت على ماء، وفي الأول ماء ورد على نجاسة، فلو ربط الثوب على رأس الإناء ثم أراق الماء عليه فوقع على الثوب، ثم نزل في الإناء طهر الماء والثوب إذا لم يبق للنجاسة أثر. انتهى.

أما (٤) إذا أدخل المحل النجس في الإناء فغسل فيه فإما أن يتغير الماء أو لا. فإن تغير لم يطهر الماء إجماعًا، وإن لم يتغير الماء فاختلف العلماء في طهارته، فمنهم من قال: لا يطهر لأن النجاسة وردت على الماء؛ ذكر عن أبي علي الصيدلاني، وقال غيره: يطهر؛ لأنها نجاسة كوثرت بالماء فأزالها حكمًا وعينًا، وبه قال ابن (٥) سريج، هذا إذا كان الماء يسيرًا، فإن كان كثيرًا طهر المحل إجماعًا. قاله القاضي (٦) أبو بكر بن العربي، وقال في فوائد هذا الحديث: قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: لا يطهر الثوب حتَّى يعصر، ولا الإناء حتَّى تستقصى إزالة الرطوبة عنه.

وقال علماؤنا: يطهر، وهو الأصح؛ لأنه نجاسة كأثرها بالماء فحكم بطهارتها،


(١) في الحاوي طاهرًا كله.
(٢) في الحاوي فلو بدل بدل ولو.
(٣) في الحاوي زيادة النجس.
(٤) قال ابن المنذر في كتابه الإجماع (٣٣٠) برقم ١٧: "وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت الماء طعمًا، أو لونًا، أو ريحًا، أنَّه نجس ما دام كذلك".
وانظر الأوسط (١/ ٢٦٠).
وما نقله عن أبي بكر بن العربي كما سيأتي.
(٥) ووقع في العارضة ابن شريح وهو خطأ.
(٦) عارضة الأحوذي (١/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>