للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منسوخ أمر به إذ كان الجنب لا يذكر الله، ذهب إليه الطحاوي (١) وليس لم يكن (٢)، وقد روي عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. ذكره الطحاوي (٣)، وقد ذكرناه من طريقه في الباب قبل هذا في هذا الباب. وقال أحمد: إن توضأ فهو أعجب إلي، وإن لم يفعل فأرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك إسحاق إلا أنَّه قال: لا بد من غسل الفرج إن أراد أن يعود.

وقال أصحابنا (٤): يستحب الوضوء لا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها، فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره، وقد نصوا على أنَّه يكره الأكل والنوم والشرب والجماع قبل الوضوء، ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب، وبهذا قال مالك والجمهور، وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك (٥) فمذهب داود الظاهري، والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل.

* * *


(١) شرح معاني الآثار (١/ ١٢٨).
(٢) في العارضة وليس بصحيح فإن ذلك لم يكن ولا رُوي.
(٣) شرح معاني الآثار (١/ ١٢٩) وعنده ينتهي النقل عن ابن العربي المالكي.
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٢١٧ - ٢١٨) فهو ينقل عنه.
(٥) عند النووي وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه وهو مذهب داود الظاهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>