للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا عبدة بن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن نافع: أن ابن عمر كان إذا أتى أهله ثم أراد أن يعود غسل وجهه وذراعيه.

حدثنا وكيع عن مسعر، عن محارب؛ قال: سمعت ابن عمر يقول: إذا أردت أن تعود توضأ.

حدثنا عن الحسن: كان لا يرى بأسًا أن يجامع الرجل امرأته ثم يعود قبل أن يتوضأ.

قال: وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم بذلك بأسًا، قال: إنما قيل ذلك لأنه أحرى أن يعود (١).

وعن وكيع، عن عمر (٢) بن الوليد الشني؛ قال: سمعت عكرمة يقول: إذا أراد أن يعود توضأ.

وعن وكيع، عن عريف بن درهم، عن إبراهيم؛ قال: يتوضأ. (٣)

وعن ابن فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء؛ قال: إذا أراد أن يعود توضأ (٣).

وتقدم الكلام على معنى هذا الوضوء وما المراد منه، وما ينوي الناس فيه من خلاف في باب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام.

وقال القاضي (٤) أبو بكر بن العربي في الكلام على هذا الحديث: ولست أعلم من قال من أصحاب الشافعي، قال في كتاب "الإيضاح" له (٥) وقد رام بعضهم أنَّه


(١) المصنف (١/ ٨٠).
(٢) كذا وقع في الأصل، وعند ابن أبي شيبة في المصنف الشعبي بدل عمر بن الوليد الشني.
(٣) المصنف (١/ ٨٠).
(٤) عارضة الأحوذي (١/ ١٨٩) وعبارته فيه: ولست أعلم أحدًا قال به، إلا إن أبا علي من أصحاب الشافعي قال في كتاب الإيضاح به.
(٥) في العارضة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>