للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنفسي، لا تقرأ القرآن وأنت جنب".

وفيه المشهور الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز للجنب قراءة القرآن، وقد اختلف العلماء في ذلك، وفي اليسير منه الآية والآيتين، وفي الفرق بين الحائض والجنب، ومن كان تعليم القرآن شغله من النساء وغيرهم اختلافًا ذكرناه فيما سبق من هذا الكتاب.

وذهب قوم من السلف إلى جواز القراءة للجنب، وقد نقلنا ذلك عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيرهم، وإليه ذهب أهل الظاهر.

وزعم أبو (١) محمد بن حزم أن الأحاديث الرادة على من ذهب مذهبه في ذلك لا تصح، ولست أدري ما المانع من صحة هذا الحديث من طريق عبد الله بن سلمة عن علي، فقد صححه الترمذي (٢) وابن (٣) خزيمة، وأخرجه الحاكم (٤) في المستدرك وقال: صحيح الإسناد وصححه البغوي (٥)، وكل من ذكر في إسناده متفق عليه إلا عبد الله بن سلمة، فقد ذكرنا فيه قول من قال (٦): تعرف وتنكر، وليس في هذا كبير جرح، وقد قال العجلي (٧): ثقة. وقال ابن (٨) عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال


(١) المحلى (١/ ٧٨).
(٢) الجامع (١/ ٢٧٤) برقم ١٤٦.
(٣) صحيح ابن خزيمة (١/ ١٠٤) برقم ٢٠٨.
(٤) المستدرك (١/ ١٥٢) و (٤/ ١٠٧).
(٥) شرح السنة (٢/ ٤١) برقم ٢٧٣.
(٦) قاله عمرو بن مرة، حكى ذلك البخاري وقد سبق.
(٧) معرفة الثقات (٢/ ٣٢) وفيه كوفي تابعي من ثقات الكوفيين ووثقه يعقوب بن شيبة كذلك.
(٨) الكامل (٤/ ١٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>