للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأعضاء والنجاسة لا تتعدى إلى غير ما هي عليه من أعضاء.

وكذلك عندنا لا يجوز لمن ذكرنا مسه ولا مس ما لا كتابة فيه من جلده وورقه.

وأجاز أبو حنيفة للمحدث ذلك دون الجنب أن يمس من المصحف ما لا كتابة فيه من جلد وورق وأن يحمله (١) استدلالًا بأن الحرمة إنما تختص بالكتابة المتلوة دون الجلد والورق. وقال من خالفه: الجلد والورق الذي لا كتابة فيه من جملة المصحف بدليل أن من حلف لا يمس مصحفًا حنث بمس جلده وبياضه كما يحنث بمس كتابته (٢). ولله در القائل:

من عاشر الأشراف صار مشرفًا ... ومعاشر الأنذال غير مشرف

أو ما ترى الجلد الحقير مقبلًا ... بالشغر لما صار جار المصحف

* * *


(١) في الحاوي بعلاقته.
(٢) الحاوي الكبير (١/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>