للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل: الكتاب الذي في السماء، قاله ابن عباس ومجاهد. وقيل: التوراة والإنجيل، قاله عكرمة.

فالمراد بالآية على هذا الكتب المنزلة، وقيل: هي مصاحف المسلمين، واختلف في المطهرين فمن قال في الكتاب إنه الذي في السماء، قال: هم الملائكة. قال قتادة: فأما ما عندكم فقد يمسه المشرك النجس والمنافق.

وقال الطبري (١): المطهرون الملائكة والأنبياء ومن لا ذنب له، وليس في الآية على هذا القول حكم مس المصحف لسائر بني آدم.

ومن قال: إنها مصاحف المسلمين؛ قال: إن قوله: "لا يمسه ... " إخبار معناه النهي: لا يمسه إلا طاهر، وهو أظهر الأقوال.

قال أصحابنا (٢): وإذا (٣) ثبت أن الطهارة مستحقة في حمل المصحف فلا يجوز للجنب والمحدث والنفساء والحائض حمله، فأما الذي على بدنه نجاسة فلا يجوز أن يحمله ولا (٤) يمسه بالعضو النجس من بدنه، فأما بأعضائه التي لا نجاسة عليها، فوجهان (٥): أحدهما: لا يجوز لأنه ممنوع من الصلاة كالمحدث. والثاني: وهو قول أبي إسحاق بجواز (٦) الفرق (٦) بين الحدث والنجاسة؛ لأن الحدث يتعدى إلى سائر


(١) جامع البيان (٢٧/ ٢٠٥ - ٢٠٦) وعبارته فيه: "والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه أخبر أنه لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون فعم بخبره المطهرين ولم يخص بعضًا دون بعض، فالملائكة من المطهرين والرسل والأنبياء من المطهرين، وكل من كان مطهرًا من الذنوب فهو ممن استثنى وعني بقوله {إلا المطهرون} أهـ.
(٢) قاله الماوردي كما في الحاوي الكبير (١/ ١٤٥).
(٣) في الحاوي فإذا.
(٤) في الحاوي أو.
(٥) في الحاوي ففيه وجهان.
(٦) في الحاوي يجوز والفرق بين المحدث والنجاسة أن الحدث.

<<  <  ج: ص:  >  >>