للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكيع. قال الحاكم (١): صحيح على شرط الشيخين.

وذكر ابن (٢) إسحاق في قصة إسلام عمر رضي الله عنه أن أخته قالت له: إنك جنب (٣)، ولا يمسه إلا المطهرون.

وأما التفرقة بين الحدثين؛ فإن ابن الفرس ذكر في كتاب أحكام القرآن له قال: وجوز داود والحكم مسه هنا، ورخص بعضهم في مسه بالحدث الأصغر دون الأكبر.

وأما التفرقة بين حمله ومسه فإن أبا (٤) حنيفة لم يجز مسه لهما، وأجاز حمله لهما في غلاف أو بعلاقة.

وقال مالك (٤): لا يحمل الجنب ولا غير المتوضئ المصحف إلا بعلاقة ولا على وسادة فإن كان في خرج أو تابوت فلا بأس أن يحمله اليهودي والنصراني والجنب وغير الطاهر.

قال ابن الفرس من المالكية: وكذلك اختلف في الحائض هل تمس المصحف أم لا؟ فعندنا لا تمسه لظاهر الآية وأما المعلم والصبيان فيجوز لهم مس المصحف وإن كانوا محدثين للمشقة الداخلة عليهم في ذلك، فهم مخصوصون من عموم الآية.

وأما قوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون}، فقد اختلف في الكتاب ما هو؟


(١) المستدرك (٢/ ٤٧٧).
(٢) السيرة (ص ١٦٢).
(٣) كذا في الأصل تبعًا للإمام (٢/ ٤٢٤) وصوابه نجس كما في سيرة ابن إسحاق، وهو معضل ذكر ذلك ابن دقيق العيد عقب القصة.
(٤) انظر المحلى (١/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>