للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة والعشرون: ولا يلحق بالجنون والإغماء زوال العقل بسبب محرم كشرب مسكر أو دواء مزيل للعقل بل يجب عليه القضاء لأنه غير معذورو هذا في حالة العمد من غير حاجة أما إذا لم يعلم أن الدواء مزيل للعقل وأن المشروب مسكر فلا قضاء عليه كما في الإغماء ولو عرف أن ...... (١) مسكر لكن ظن أن ذلك القدر لقلته لا يسكر فليس ذلك بعذر ولو وثب من موضع لحاجة فزال عقله فلا قضاء عليه وإن فعله عبثًا قضى.

* * *


(١) كلمة غير واضحة في النسختين، لكن لعلها -على بُعْد-: جرمه. وأوضح منه معنى: كثيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>