الوقت وجوبًا موسعًا وليست السعة بمسقطة ما وجب، قالوا: وان قدم المسافر قبل خروج الوقت أتم، وأصل الشافعي في القصر أنَّه رخصة فمن شاء قصر ومن شاء أتم، وقال أبو حنيفة والأوزاعي و ........ (١): إذا خرج من مصره قبل خروج الوقت صلى ركعتين وإن قدم كذلك أتم، وعن مالك مثله إلا أنَّه زاد: إذا بقي عليه من النهار مقدار ركعة صلى العصر أو ثلاث صلى الظهر والعصر مقصورتين].
الرابعة والعشرون: قال أصحابنا: والإغماء كالجنون يستوي قليله وكثيره في إسقاط القضاء إذا استغرق وقت العذر والضرورة وهو قول ابن شهاب والحسن وابن سيرين وربيعة ومالك والشافعي وأبي ثور وهو مذهب عبد الله بن عمر فقد أغمي عليه فلم يقض شيئًا فات وقته، وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أغمي عليه خمس صلوات فأقل ثم أفاق أنَّه يقضيها، ومن أغمي عليه أكثر من ذلك ثم أفاق: لا يقضي شيئًا، وهو مذهب الثوري، إلا أنَّه قال: أحب إلي أن يقضي.
وقال الحسن بن حي: إذا أغمي عليه خمس صلوات فما دون، قضى ذلك إذا أفاق، فإذا أغمي عليه أيامًا قضى خمس صلوات فقط، ينظر حين يفيق فيقضي ما عليه، وقول زفر في المغمى عليه كقوله في الحائض لا يجب القضاء إلا بأن يدرك من وقت الصلاة مقدار الصلاة كلها وقد تقدم.
وقال أحمد بن حنبل: في المغمى عليه يقضي الصلوات كلها التي كانت في إغمائه وهو قول عبيد الله بن الحسن لا فرق عندهم بين النائم والمغمى عليه وهو قول عطاء بن أبي رباح وروي ذلك عن عمار بن ياسر وعمران بن الحصين وروى ابن رستم عن محمد بن الحسن أن النائم إذا نام أكثر من يوم وليلة فلا قضاء عليه والمشهور عن محمد في كتبه غير ذلك.