للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من رأى تعين الماء لذلك، وهم الجمهور.

ومن من فرق بين الحدث والخبث، وهو مذهب أبي حنيفة في استعمال المائعات الطاهرة في إزالة النجس دون رفع الحدث.

لنا أنه - عليه السلام - عين الماء للإزالة، ولا يقع الإمساك بغير المعين لأن الذي يأتي بغيره لم يأت بما أمر به فيبقى في العهدة، وقد تقدم الكلام في ذلك.

وقد اختلف العلماء في الأرض تصيبها النجاسة كيف تطهيرها؟

قال الرافعي (١): إذا أصاب الأرض بول فصب عليها من الماء ما يغمره ويستهلك فيه النجاسة طهرت بعد نضوب الماء، وقبله فيه وجهان: إن قلنا إن الغسالة طاهرة والعصر لا يجب فنعم، وإن قلنا إنها نجسة والعصر واجب فلا، وعلى هذا فلا يتوقف الحكم بالطهارة على الجفاف، بل يكفي أن يغاض الماء كالثوب المعصور لا يشترط فيه الجفاف والنضوب كالعصر، وفيه وجه أن يكون الماء المصبوب سبعة أضعاف البول، ووجه آخر يجب أن يصب على بول الواحد ذنوب وعلى بول الاثنين ذنوبان، وعلى هذا أبدًا. ثم الخمر وسائر النجاسات كالبول تطهر الأرض عنها بالمكاثرة بالماء.

وقال أبو حنيفة: لا تطهر الأرض حتى تحفر إلى الموضع الذي وصلت إليه النداوة وينقل التراب. كذا حكاه أصحابنا عن مذهب أبي حنيفة من غير تفصيل، وتمسكوا بالحديث في الرد عليهم.

والذي ذكره أبو جعفر الطحاوي (٢) في "مختصره"، قال: ومن بال على


(١) فتح العزيز (١/ ٢٤٦).
(٢) الإمام (ل / ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>