للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرض فطهارة ذلك المكان إذا صب عليه الماء نزل إلى ما هو أسفل من الأرض صب الماء عليه حتى يغسل وجه الأرض وينخفض إلى ما تحتها، وإن كان حجرًا فحتى يغسلها غسلًا يطهرها، وإن كانت غير ذلك من الأرض الصلبة فأن يحفر مكان البول منها حتى تعود طاهرة منه.

وهذا التفصيل الذي ذكره يتأتى لهم معه الجواب عن الحديث إما بما قيل إنها كانت رملًا نزل فيه الماء، أو بأنه يحتمل ذلك إن لم يكن نقل، وإن لم تبطله المشاهدة في الأرض المذكورة أعني أرض المسجد.

وعلى كل حال فكان القياس يقتضي ما أطلق من القول عن أبي حنيفة لأن ذلك غسالة نجاسة، فهو ماء قليل حلته نجاسة فتنجس على مذهب من يقول ذلك، إلا أن النص يدل على التطهير مع بقاء البلل فلا اعتبار بالقياس إن لم يصح النقل (١) بنقل التراب، وقد ورد الأمر بالحفر في مرسل طاوس ومرفوع ابن مسعود، والاعتراض على الأول بالإرسال وعلى الثاني بضعف سمعان بن مالك راويه، وقول أبي زرعة إن الحديث منكر، وقد تقدم.

وقد اختلف العلماء في الماء المستعمل في إزالة النجاسة إذا كان قليلًا غير متغير على مذاهب ثلاثة قد قدمنا حكايتها في أحدها أنه طاهر طهور وفي الحديث دليل عليه (٢).

وفي الحديث دليل على طهارة غسالة النجاسة الواقعة على الأرض، ووجهه أمران:

أحدهما: ما تقدم من أمر البلة الباقية على الأرض، فإنها غسالة النجاسة،


(١) عند ابن دقيق العيد إن لم يصح نقل بالنقل أعني بنقل التراب.
(٢) الإمام (ل / ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>