للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحجة من أجازه نوم علي بن أبي طالب وابن عمر وأهل الصفة والمرأة صاحبة الوشاح والعرنيين (١) وثمامة بن أثال وصفوان بن أمية وغيرهم، وهي أخبار صحاح مشهورة.

واختلف في جواز دخول الكافر المسجد فمنعه قوم، وأباحه آخرون مطلقًا، وأباحه آخرون بشرط الإذن له في ذلك.

وأما الوضوء في المسجد، فقال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد إلا أن يتوضأ في مكان يبله أو يتأذى الناس به، فإنه مكروه.

وقال أبو الحسن علي بن خلف بن بطال: هذا منقول عن ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس والنخعي وابن القاسم صاحب مالك، وذكر عن ابن سيرين ومالك وسحنون أنهم كرهوه تنزيهًا للمسجد.

وقال جماعة من أصحابنا: يكره إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذي لا يميزون المسجد لغير حاجة مقصودة، لأنه لا يؤمن تنجيسهم المسجد، ولا يحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف على بعير، وقد يقال إن ذلك لبيان الجواز، أو ليظهر - عليه السلام - مرتفعًا على البعير لضرورة تعليم المناسك والاقتداء به في الحج.

وأما من على بدنه نجاسة فإن خاف تنجيس المسجد لم يجز له الدخول، وإن (٢) أمن ذلك جاز.

وأما من افتصد في المسجد فإن كان في غير إناء فحرام وإن قطر دمه في إناء فمكروه.


(١) ووقع عند مسلم الغريبين وهو خطأ مطبعي.
(٢) عند النووي فإن بدل وإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>