للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجفاف تأخير لهذا الواجب، وإذا تردد الحال بين الأمرين لا يكون دليلًا على أحدهما بعينه (١).

وفيه (٢) صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والنجاسات، ففي حديث أنس الذي قدمنا أن البخاري ومسلم أخرجا قول أنس: ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاه فقال له: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن"، أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وإذا كان كذلك لنذكر (٣) طرفًا مما يباح في المسجد، ومما ينبغي أن يصان عنه:

وقد أجمع الناس على جواز الجلوس في المسجد للمحدث، فإن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة علم أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك كان مستحبًا، وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحًا، وقال بعض أصحابنا: إنه مكروه، وهو ضعيف.

وكذلك النوم في المسجد جائز، نص عليه الشافعي في الأم. قال ابن المنذر (٤): رخص في النوم في المسجد ابن المسيب والحسن وعطاء والشافعي، وقال ابن عباس: لا تتخذوه مرقدًا، وروي عنه أنه قال: إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس. وقال الأوزاعي: يكره النوم في المسجد. وقال مالك: لا بأس بذلك للغرباء، ولا أرى ذلك للحاضر. وقال أحمد: إن كان مسافرًا أو شبهه فلا بأس، وإن اتخذه مقيلًا ومبيتًا فلا. وهو قول إسحاق.


(١) الإمام (ل / ٦٦).
(٢) هذا كلام النووي كما في شرحه على صحيح مسلم (٣/ ١٩١).
(٣) والذاكر لهذه المسائل النووي رحمه الله واستفادها منه المصنف دون عزو!!
(٤) زاد النووي في الإشراف ووقع في شرح صحيح مسلم الأشراف وهو خطأ مطبعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>