للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١): وثنا أحمد بن محمد بن أيوب، ثنا إبراهيم، عن ابن إسحاق، عن عتبة بن مسلم، عن نافع بن جبير، وكان نافع كثير الرواية عن ابن عباس؛ قال: لما فرضت الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه جبريل فصلى به الصبح حين يطلع الفجر ... ثم ذكر الحديث.

قال أبو عمر (٢): وذكره عبد الرزاق، عن ابن جريج؛ قال: قال نافع بن جبير وغيره لما أصبح النبي - صلى الله عليه وسلم - من الليلة التي أسري به فيها لم يرعه إلا جبريل نزل - صلى الله عليه وسلم - حين زاغت الشمس، ولذلك سميت الأولى فأمر فصيح بأصحابه: الصلاة جامعة. فاجتمعوا فصلى جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وصلى النبي بالناس، وطوّل الركعتين الأوليين ثم قصر الباقيتين، وذكر نحو ما تقدم، وفيه: وطول الأوليين -يعني من المغرب- وقصر في الثالثة، وفي العشاء: فما ذهب ثلث الليل صلى وفيه: فطول وجهر وقصر في الثانيتين وفي صلاة الصبح بعد ذلك فجهر وطول ورفع صوته ... الحديث.

ففي هذا المرسل والذي قبله أن (صلاة) جبريل - عليه السلام - بالنبي - صلى الله عليه وسلم - كانت مرة مرة، وما سبق في الروايات المرفوعة من أنها كانت مرتين مرتين أولى إذ هي زيادات من ثقات يجب قبولها والعمل بها.

وفيهما النداء للصلاة: بالصلاة جامعة، وذلك قبل الأذان.

وإنما كان الأذان بعد الهجرة بعام أو أزيد بقليل على ما سيأتي.

وفيها أن صلاة السفر مقصورة من صلاة الحضر، وسيأتي الخلاف في ذلك.

وفيها الجهر والإسرار في موضعهما من الصلاة وسيأتي.

وفيها: أن إطالة الأوليين من الظهر والعصر على الأخريين منهما.


(١) والقائل ابن أبي خيثمة ومن طريقه رواه ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٤١ - ٤٢).
(٢) التمهيد (٨/ ٤٢ - ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>