للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيها: أن الظهر أطول من العصر.

وفيها: أن أول صلاة أديت الظهر، كما في مرسل الحسن، أو الصبح كما في مرسل نافع من طريق ابن أبي خيثمة، وأن ذلك صبيحة ليلة الإسراء كما في خبر عبد الرزاق.

وكان الإسراء وفرض الصلوات الخمس قبل الهجرة بعام، وقيل كأن الإسراء بعد النبوة بخمسة أعوام، وقيل: كان قبل الهجرة بسنة ونصف، وقد ذكرت ذلك مستوعبًا في كتابي المسمى: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، فمن أراده فليقف عليه هناك.

واختلف في الصلاة كيف كانت أول ما فرضت؟ هل كانت ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر، أو كانت أربعًا ثم قصرت في السفر أو غير ذلك؟ على ما سنذكره في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

وأما الصلاة قبل الإسراء وفرض الصلاة فذكر الحربي (١): أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها، ويشهد لهذا القول قوله: {وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار}.

وقال أبو عمر (٢): قال جماعة من أهل العلم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تكن عليه صلاة مفروضة قبل الإسراء إلا ما كان أمر به من صلاة الليل على نحو قيام رمضان من غير توقيت ولا تحديد لركعات معلومات، ولا لوقت محصور، وكان - صلى الله عليه وسلم - يقوم أدنى من ثلثي الليل أو (٣) نصفه أو (٣) ثلثه وقامه معه المسلمون نحوًا من حول حتى


(١) التمهيد (٨/ ٣٤) بمعناه.
(٢) التمهيد (٨/ ٣٥ - ٣٧).
(٣) وفي التمهيد وبدل أو.

<<  <  ج: ص:  >  >>