للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شق عليهم ذلك، فأنزل الله عزَّ وجلَّ التوبة عنهم (١) والتخفيف في ذلك ونسخه وحطه (٢) فضلًا منه ورحمة فلم يبق في الصلاة فريضة إلا الخمس.

ذكر وكيع عن مسعر، عن سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: لما أنزلت: {يا أيها المزمل} كانوا يقومون نحوًا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل (٣) آخرها، وكان بين آخرها وأولها حول.

وعن عائشة مثله بمعناه، وقالت: فجعل قيام الليل تطوعًا بعد فريضة.

وعن الحسن مثله قال: نزلت الرخصة بعد حول (٤).

وأما صلاته - عليه السلام - إلى الكعبة فإن ابن جريج ذكر في تفسيره رواه عنه حجاج وغيره (٥).

وذكره سنيد عن حجاج عن ابن جريج؛ قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أول ما صلى إلى الكعبة، ثم صرف إلى بيت المقدس، فصلت الأنصار إلى بيت المقدس قبل قدومه - عليه السلام - بثلاث حجج، وصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد قدومه ستة عشر شهرًا، ثم وجهه الله إلى الكعبة البيت الحرام هكذا قال ابن جريج، وهو أمر قد اختلف فيه (٦)، وسنذكره في أبواب استقبال القبلة إن شاء الله تعالى.

وقد وقع في حديث الموطأ (٧) أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يومًا، ومعناه (٨)


(١) في التمهيد عليهم بدل عنهم.
(٢) في التمهيد وحطه بقوله: {علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر منه من القرآن} فنسخ آخر السورة أولها.
(٣) في التمهيد نزلت.
(٤) التمهيد (٨/ ٣٥ - ٣٧).
(٥) التمهيد (٨/ ٥٣).
(٦) التمهيد (٨/ ٥٣).
(٧) الموطأ (١/ ٣٣) برقم ١.
(٨) والنقل عن ابن عبد البر كما في التمهيد (٨/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>