للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حديث أبي برزة فمخرج في الصحيحين من حديث سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي المكتوبة؟ فقال: "كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية -ونسيت ما قال في المغرب- وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة".

وحديث بلال رواه البزار ومحمد بن هارون الروياني من طريق أيوب بن سيار عن ابن المنكدر، عن جابر، عن أبي بكر، عن بلال؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر".

ذكر الخلال عن مهنا قال: سألت أحمد ويحيى عن هذا الحديث فقالا: لا يصح. قال أحمد: أيوب ليس بثقة. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال نصر عن يحيى: هو كذاب.

والإسفار: التبيين، والسفر مأخوذ من سفر إذا تبين وانكشف، ومن ذلك قول العرب: أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت عنه، والمراد به هنا إذا انكشف واتضح لئلا يظل المصلي في شك من دخول الوقت.

واختلف الفقهاء في الأفضل من وقت صلاة الصبح، فذهب الكوفيون: أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بها أفضل من التغليس في الأزمنة كلها الشتاء والصيف، واحتجوا بحديث رافع بن خديج الذي ذكرناه وما في معناه، وذكروا عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - أنهما كانا يسفران بالصبح جدًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>