للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دعت إليه مصلحة التعليم وبيان الجواز].

ووقع في حديث أبي مسعود الذي أوردناه من طريق مالك قول جبريل عليه السلام للنبي - صلى الله عليه وسلم - حين صلى به: "بهذا أمرت". وروينا بفتح التاء من "أمرت" وبضمها، وكلا الوجهين ظاهر، فعلى رواية الضم، نقول: هل كان جبريل عليه السلام مأمورًا بتلك الصلوات التي صلاها بالنبي - صلى الله عليه وسلم - على سبيل التعليم فعلًا وتعليمًا، أو كان مأمورًا بالتعليم فقط؟ فإن قلنا: إنه كان مأمورًا بهما أو بالتعليم فقط، فهل كان مأمورًا بالتعليم فعلًا وقولًا أو جمعًا بينهما لما يتضمنه لفظة "هذا" من مجموع ما وقع من الفعل والتعليم، لا يصح أن يقال: كان مأمورًا بالتبليغ فعلًا أو قولًا وفعلًا، فعلى كلا التقديرين تكون تلك الصلاة عليه فريضة أو يكون مخيرًا بين التبليغ بالفعل أو القول فتكون الصلاة في حقه نفلًا، فينبني عليه جواز اقتداء المفترض بالمتنفل.

وقد اختلف الناس في ذلك فعندنا يجوز للمفترض أن يقتدي بالمتنفل وبالعكس خلافًا لأبي حنيفة ومالك، وذكر ابن شاس في شؤون القدوة ... لا ينزل جنس صلاة الإمام عن جنس صلاة المأموم كمتنفل يؤم مفترضًا، وبه قال أحمد في أصح الروايتين عنه، وليس هذا موضع كلام في هذه المسألة، والترجيح بين هذه المسالك.

وفيه جواز الصلاة للتعليم، كما سبق في الوضوء (١).

عن شعبة، عن داود البصري، وقد قيل إنه ابن أبي هند وقد أعله أبو محمد عبد الحق وقبله أبو عمر بن عبد البر بما لا يجدي.


(١) يوجد هنا سقط في المادة وهو يحتوي بسياقه على:
٢ - باب ما جاء في التغليس بالفجر
٣ - باب ما جاء في الإسفار بالفجر

<<  <  ج: ص:  >  >>