للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاختيار أوله وآخره، وما في غيره من الزيادة على ذلك على وقت الجواز] (١) فقد قال العلماء، وهذه عبارة الشافعي رحمه الله تعالى من بينهم: والوقت وقتان؛ وقت مقام ورفاهية، ووقت عذر وضرورة، فقسم أوقات الصلاة قسمين: قسم جعله للمقيمين والمرفهين، وقسم جعله للمعذورين والمضطرين.

قال الماوردي: فاختلف أصحابنا في المقيمين المرفهين، هل هم صنف واحد؟ وفي المعذورين المضطرين أيضًا، هل هم صنف واحد؟

فكان أبو علي بن خيران يذهب إلى أن أول وقت هو أول وقت للمقيمين الذين لا يترفهون، ووقت الرفاهية هو آخر الوقت للمقيمين المرفهين بتأخر الصلاة إلى آخر الوقت، وأن المعذورين هم المسافرون والممطورون في تأخير الصلوات للجمع، وأن المضطرين هم ما ذكره الشافعي من الجنون إذا أفاق والحائض إذا طهرت، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، فجعل كل واحد من القسمين منوّعًا نوعين.

وقال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا أن المقيمين المرفهين صنف واحد، والمعذورين المضطرين صنف واحد، وهم الذين يلزمهم فرض الصلاة في آخر الوقت كالحائض إذا طهرت، والمجنون إذا أفاق والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، ولم يرد بالمعذور المسافر والممطور لأن وقت الجمع وقت لصلاتي الجمع.

[ثم وقت الاختيار المشار إليه ينقسم إلى قسمين (٢) ........... ، منه كما يأتي في باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، على ما في ذلك من الخلاف بين العلماء، وإذا ثبت أن أول الوقت أفضل ففيه أن الإتيان بالمفضول مع القدرة على الأفضل احتمالًا لترك الفضل في أول الوقت بصلاته في اليوم الثاني في آخره لما


(١) زيادة من نسخة السندي.
(٢) بياض قدر سطرين أو أقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>