للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ذلك إلى آخر الوقت، فدعوى الإجماع في ذلك لولا الغرب ممكن على خلاف في التفصيل يتعلق ببعض الأول وبعض ... يأتي في موضعه، وإن أراد بوقت الضيق والمعذرة ما يلزم الكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق والحائض إذا طهرت من الصلوات عند من يرى الاشتراك بين وقتي الظهر والعصر ووقتي المغرب والعشاء أو من لا يراه وكذلك حكم المدرك من الوقت ما يؤدي فيه بعض الصلاة.

فالخلاف في تلك المسائل مشهور لا يحسن معه دعوى إجماع الأمة بوجه.

الثالث: نقله الإجماع في تسويته في الصلوات الخمس بين كونها كلها ذات وقتين ليس على إطلاقه، بل ما فيها ما لا وقت له إلا واحدًا عند بعضهم كما أشرنا إليه في المغرب، وما فيها ما له أكثر من وقتين كما نذكره في العصر.

قد تضمنت هذه الأحاديث في أوقات الصلاة وقتين [وقتين] للصلوات زيادة

على ما في الأحاديث التي لم يذكر فيها إلا الوقت الواحد فأحد الوقتين أول الوقت

وما قاربه (١) متصلًا به، والثاني: ما تأخر عن ذلك إلى آخر الوقت إلا المغرب فقد

اختلف فيها، هل وقتها واحد أو هي ذات وقتين أيضًا؟

ومن هذه الأحاديث أخذ من لم يجعل لها إلا وقتًا واحدًا كما سيأتي.

وهذا التقسيم كله وفي وقت السعة والرفاهية لا في مطلق الوقت [لما دل عليه الحديث من امتداد وقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، وما في معناه، مما يأتي في الأبواب بعد هذا إلا الصبح، فلا بد من الجمع بينهما، وأن تكون الثانية ناسخة لانحصار الوقت فيما جاء في إمامة جبريل، وإذا تردد الأمر بينهما فالجمع أولى من النسخ ... (٢) فطريقه أن يحمل ما في حديث جبريل كله على وقت


(١) عن السندي: قارنه.
(٢) كلمات غير واضحة، ولعلها وإن قرر ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>