للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحديث: "مثل المؤمن كخامة الزرع تفيئها الريح مرة هنا ومرة هنا".

وقال نافع بن لقيط الفقعسي (١):

فلئن بليت فقد عمرت كأنني ... غصن تفيئه الرياح رطيب

ثم قال: والفيء: الغنيمة، والفيء: القطعة من الطين.

والشراك: سير النعل، والجمع شرك، وأشرك النعل وشركها جعل لها شراكًا.

فقوله: حتى (٢) كان الفيء مثل الشراك عبارة عن قصر الظل ذلك الوقت.

قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن للصلاة وقتين: وقت سعة وسلامة، ووقت ضيق ومعذرة، فأما وقت الضيق والمعذرة فيأتي إن شاء الله تعالى، وأما وقت السلامة والسعة فهو المبين في هذه الأحاديث. انتهى.

والاعتراض عليه من وجوه:

الأول: دعواه الإجماع على أن للصلوات وقتين تخرج عنه صلاة المغرب، ففيها من الخلاف بين العلماء في الوقت والوقتين ما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.

الثاني: قوله: إن المذكور في هذه الأحاديث هو وقت السلامة والسعة ممنوع، بل أن المذكور في هذه الأحاديث أول وقت كل صلاة وآخره، وذلك هو المعبر عنه بالوقتين زيادة على ما في الأحاديث التي لم يذكر فيها إلا الوقت الواحد، فإن أراد بوقت السعة والسلامة أول الوقت وما كان متصلًا به، وبوقت الضيق والمعذرة ما تأخر


(١) عزاه له في "التذكرة الحمدونية"، وابن أبي عون المنجم في "التشبيهات"، وابن داود الأصفهاني في "الزهرة".
والبيت من "الكامل".
وسماه الزجاجي في "أخباره وأماليه" عن الأخفش عن ثعلب: نويفع بن نفيع.
(٢) عند السندي: حين.

<<  <  ج: ص:  >  >>