للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأويل قوله: "فلم يشكنا"؛ أي: لم يحوجنا إلى الشكوى ورخص لنا في الإبراد. انتهى.

فعلى هذا تكون الأحاديث كلها متواردة على معنى واحد، وقد قيل في صلاته - عليه السلام - الظهر إذا دحضت الشمس أن ذلك كان منه - صلى الله عليه وسلم - في زمن البرد كما رواه أنس أنه إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجّل.

قال القرطبي: وقول أنس: "كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر" ليس فيه دليل على أنه - عليه السلام - كان لا يبرد، بل قد توجد سورة الحر وشدته بعد الإبراد، إلا أنه أخف مما قبله.

وفي قوله: "صلى الظهر حين زالت الشمس"؛ دليل على أنه من حينئذٍ يجب الظهر ويستحب فعلها.

قال صاحب البيان: إذا زالت الشمس وجبت الظهر، ويستحب فعلها حينئذٍ ولا ينتظر بها مصير الفيء مثل الشراك.

وحكى الساجي عن الشافعي: أنه يستحب ذلك ولا يجب وليس بشيء، ومن الناس من قال: لا يجوز أن يصلي حتى يصير الفيء مثل الشراك لحديث جبريل - عليه السلام -.

وحكى القاضي أبو الطيب هذا في تعليقه عن بعض الناس؛ قال: وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء، وخلاف ما اتفق عليه الفقهاء، وخلاف الأحاديث. انتهى.

وهذا الاختلاف في التقييد بالشراك أو بالزوال تابع لاختلاف ألفاظ الأحاديث في ذلك فوقع التقييد بالزوال أو ما في معناه في حديث أبي موسى وابن العاص وأبي هريرة وأبي برزة وأنس وأبي مسعود عند البخاري وأبي سعيد الخدري وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>