وقال القاضي حسين: لها أربعة أوقات: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز، ووقت عذر، فوقت الفضيلة إذا صار ظل الشيء مثل ربعه، والاختيار إذا صار مثل نصفه، والجواز إذا صار ظله مثله وهو آخر الوقت، والعذر وقت القصر لمن جمع بسفر أو مطر. انتهى.
وقوله:"إذا صار": هي في المواضع الثلاثة غايات، يريد أن وقت الفضيلة يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثل ربعه، وكذلك ما بعده.
وقول أنس رضي الله عنه: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به، وبه قال أبو حنيفة والجمهور ولم يجوزه الشافعي، وتأول هذا الحديث وما أشبهه على ثوب منفصل عنه.
والرمضاء: شدة الحر، والرمضاء: الرمل الحار.
وقوله:"شكونا إليه الرمضاء فلم يشكنا"، يريد أنهم شكوا إليه حر الشمس وما يصيب أقدامهم منه في صلاة الظهر.
ومعنى "لم يشكنا": لم يجبهم إلى ذلك، يقال: اشتكيت فلانًا إذا ألجأته إلى الشكوى، وأشكيته إذا نزعت عنه الشكوى. قال:
تشكي المحب وتشكو وهي ظالمة ... كالقوس تصمى الرمايا وهي مرنان
قال القاضي: في هذه الأحاديث مع ما ذكره مسلم بعدها من قوله: كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه دليل على صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر أول وقتها.
فإما أن يكون حديث الإبراد نسخه أو يكون على الرخصة، وقد قال ثعلب في