للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: إذا صار ظله مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر بالاشتراك، وبه قال ابن المبارك، ويستحب مالك لمساجد الجماعات أن يؤخروا العصر بعد هذا قليلًا، فإذا زاد على الليل زيادة بينة خرج وقت الظهر، وعن مالك رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس.

وقال أشهب: بل الاشتراك في القامة الأولى فيكون ما قبلها بقدر ما يوقع فيه أحد الصلاتين مشتركًا بينهما، واختار هذا القول أبو إسحاق التونسي وحكاه القاضي أبو بكر رواية عن مالك.

وقال ابن حبيب بالتعاقب ونفى الاشتراك، ورأى أن آخر وقت الظهر إذا كان الظل بعد الفراغ منها تمام القامة؛ يعني: المثل، وأول وقت العصر تمام القامة.

قال الشيخ أبو محمد: هذا خلاف قول مالك رحمه الله.

وقال أبو حنيفة: آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثليه.

قال أبو عمر: فخالف الآثار والناس بقوله بالمثلين في آخر وقت الظهر، وخالفه أصحابه في ذلك.

قال: وذكر الطحاوي رواية أخرى عن أبي حنيفة أنه قال: آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله، وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، فترك بين الظهر والعصر وقتًا منفردًا لا يصلح لأحدهما، وهذا لم يتابع عليه أيضًا.

واحتج لمن قال بالاشتراك بحديث ابن عباس المذكور قالوا: فصلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في الأول.

وبحديث ابن عباس: "جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة من غير خوف ولا سفر". رواه البخاري ومسلم: "من غير خوف ولا مطر"، فدل على اشتراكهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>