للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال به في العصر، وقال: تؤخر ربع القامة، وأحمد بن حنبل رأى تأخير العشاء الآخرة في الصيف بالليل كما تؤخر الظهر، وعكس ابن حبيب رأى تأخيرها في الشتاء لطول الليل وتعجيلها في الصيف لقصره.

الرابعة: صلاة الجمعة هل لها مدخل في الإبراد أم لا؟

وفيها وجهان للشافعية؛ قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله في "المهذب":

أحدهما: أنها كالظهر لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اشتد البرد بكر بها، وإذا اشتد الحر أبرد بها.

والثاني: تقديمها أفضل بكل حال، لأن الناس لا يتأخرون عنها لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها فلم يكن للتأخير وجه. انتهى.

والقول بالإبراد في الجمعة يقبل التعليل بالنص والمعنى بخلاف العصر، أما النص فحديث أنس المذكور وهو عند البخاري ولم يأت نص في الإبراد بالعصر.

وأما المعنى فلوجهين:

الأول: أن الجمعة نابت عن الظهر وقامت مقامها فناسب أن تعطى حكمها.

الثاني: أن العلة الموجبة للإبراد في الظهر وهي شدة الحر موجودة في وقتها لا في وقت العصر لا سيما عند من لا يرى التبكير إلى الجمعة من المندوب إليه.

الخامسة: في الوقت الذي ينتهي إليه الإبراد وحقيقته عندهم أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما يحصل للحيطان فيء يمشي فيه طالب الجماعة بحيث لا يؤخر عن النصف الأول من الوقت، هكذا قال بعض أصحابنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>