للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواز، كذا وقع في العصر والعشاء والصبح، فليكن كذلك في المغرب.

فقد تحصّل من هذا أن للمغرب وقتين يمتد ثانيهما إلى مغيب الشفق، ويجوز ابتداؤها في كل جزء منه فعلى هذا له ثلاثة أوقات: وقت فضيلة واختيار، وهو أول الوقت. والثاني: وقت جواز وهو ما لم يغب الشفق. والثالث: وقت عذر، وهو وقت العشاء في حق من يجمع لسفر أو مطر.

وعلى هذا قال القاضي حسين والبغوي: يكون النصف الأول مما بين أول الوقت ومغيب الشفق وقت اختيار، والنصف الثاني: وقت جواز.

وأنكر الشيخ محيي الدين ما حكاه عن القاضي والبغوي، وقال: وهذا ليس بشيء، ويكفي في رده حديث جبريل - عليه السلام -.

قال: وقد نقل أبو عيسى الترمذي عن العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم كراهة تأخير المغرب. انتهى.

ولا أرى هذا الإنكار يتوجه إلا إن أنكر القول بالوقتين، وليس ذلك مذهبه.

وقد سبق الجواب عن إمامة جبريل. وأما ما حكاه عن الترمذي فإن احتمل كلامه ما حمله وفيه نظر فالمراد التأخير الذي لم تأت به الأحاديث، والله أعلم.

وأما إذا قلنا أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد، فهو إذا غربت الشمس ومضى قدر طهارة وستر العورة وأذان وإقامة وخمس ركعات. وقيل يعتبر ثلاثة ركعات للفرض فقط.

وحكى القاضي أبو الطيب في تعليقه وجهًا: أنه لا يتقدر بالصلاة بل بالعرف، فمتى أخر عن المتعارف في العادة خرج الوقت. وهذا قوي، لكن المشهور اعتبار خمس ركعات منها ركعتان للسنة، وما يمكن تقديمه على الغروب كالطهارة والستر لا يجب تقديمه، لكن يستحب، وفيه وجه أنه يجب تقديم ما يمكن تقديمه،

<<  <  ج: ص:  >  >>