للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو الوضوء والستر دون التيمم والأذان والإقامة ووضوء المستحاضة ومن في معناها.

قال القفال: تعتبر هذه الأمور متوسطة لا طويلة ولا قصيرة لكن يعتبر في حق كل إنسان فعل نفسه لأنهم يختلفون في ذلك.

وقال جماعة من الخراسانيين: ويحتمل مع ذلك لقم يكسر بها الجوع، كذا قالوا.

والصواب أنه لا ينحصر (١) الجواز في لقم؛ ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قدم العَشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم". فإن أخر الدخول فيها عن هذا القدر المذكور أثم، وصارت قضاءً. وإن لم يؤخر بل دخل فيها في هذا الوقت فهل له أن يمدها ويستديمها؟ فيه ثلاثة أوجه مشهورة:

أحدها: لا يجوز، والثاني: يجوز استدامتها القدر الذي يتمادى إليه فضيلة أول الوقت في سائر الصلوات. والثالث: وهو الصحيح، يجوز استدامتها إلى مغيب الشفق، وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في المغرب بالأعراف، وفي رواية النسائي: فرقها في الركعتين، وهذا يمنع تأويل من قال: قرأ ببعضها.

وممن قال بأن للمغرب وقتين: أبو حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل وأبو ثور وإسحاق وداود وابن المنذر.

وممن قال بوقت واحد: الأوزاعي ونقل عن أبي يوسف ومحمد وجماعة، عن مالك ثلاث روايات، الصحيح منها وهو المشهورة في كتبه وكتب أصحابنا: أنه ليس لها إلا وقت واحد، والثانية: وقتان إلى مغيب الشفق، والثالثة: يبقى إلى طلوع الفجر، ونقله ابن المنذر عن طاوس وعطاء.

ويكره تسمية المغرب عشاءً؛ لحديث البخاري الذي تقدم ذكره.


(١) في نسخة السندي: يخص.

<<  <  ج: ص:  >  >>