للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال داود: من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر.

فرع: للعشاء أربعة أوقات: فضيلة واختيار وجواز وعذر.

فالفضيلة أول الوقت والاختيار بعده إلى ثلث الليل في الأصح وفي قول نصفه. والجواز إلى طلوع الفجر الثاني. والعذر وقت المغرب إن جمع بسفر أو مطر. انتهى.

أما وقت الجواز ما بين نصف الليل أو ثلثه إلى طلوع الفجر، فقول لم تأت به سنة صحيحة ولا سقيمة ولا روي عن أحد من السلف إلا عن ابن عباس أنه قال: وقت العتمة إلى صلاة الفجر. وعن أبي هريرة: الإفراط في العتمة إلى صلاة الفجر. فإن نزع من ذهب هذا المذهب بهذين الأثرين فإنهم لم يوفوا العمل بهما لأنه فيما روي عن ابن عباس: ووقت الظهر إلى وقت العصر، ووقت المغرب إلى وقت العشاء، ولم يقولوا به.

ومما نصر به داود الظاهري مذهبه في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاةً حتى يدخل وقت أخرى".

ويرده الإجماع على أن صلاة الصبح لا يمتد وقتها إلى صلاة الظهر.

قال الشافعي رحمه الله: وأستحب أن لا تسمى العتمة. وأطلق بعض الأصحاب هنا الكراهة. وحجته ما روى مسلم عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، وهم يعتمون بالإبل".

وأجاب من قال بذلك عن حديث مالك عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير

<<  <  ج: ص:  >  >>